Oleh: Santri Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang
1. Penarikan Zakat Profesi Setiap Bulan: Penarikan zakat profesi setiap bulan oleh BAZNAS dinilai menyalahi aturan fiqih. Menurut beberapa pakar, pekerja belum berkewajiban membayarkan zakat setiap bulan, sehingga tindakan ini dapat dikategorikan sebagai “ijbaru ma lam yajib“. Seharusnya, untuk terkena wajib zakat, jumlah gaji harus mencapai nishob bukan berdasar akumulasi satu tahun.
الفرع الأول: تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلك النِّصاب
لا يجوزُ تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلْكِ النِّصابِ
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك البَغَويُّ وابنُ قُدامةَ والنَّوويُّ، والقرافيُّ
2. Pemotongan Tanpa Persetujuan: Metode pemotongan zakat secara otomatis tanpa persetujuan atau pengetahuan penerima gaji dianggap sebagai alokasi harta orang tanpa izin yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan bagi penerima gaji serta tidak sesuai dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat. Artinya, andaikan gaji bulanan sudah mencapai satu Nishob tetap tidak ada kewajiban membayar zakat sebelum uang itu diterima oleh pihak.pemilik gaji.
روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 194)
فرع
الدين الثابت على الغير له أحوال. أحدها: أن لا يكون لازما كمال الكتابة، فلا زكاة فيه. والثاني: أن يكون لازما، وهو ماشية، فلا زكاة أيضا. الثالث: أن يكون دراهم أو دنانير أو عروض تجارة، فقولان، القديم: لا زكاة في الدين بحال، والجديد وهو المذهب الصحيح المشهور: وجوبها في الدين على الجملة. وتفصيله أنه إن تعذر الاستيفاء لإعسار من عليه الدين أو جحوده ولا بينة، أو مطله، أو غيبته – فهو كالمغصوب تجب الزكاة على المذهب.
Rekomendasi:
1. Perlu dilakukan revisi terhadap regulasi yang ada agar sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih yang benar dan tidak membebani pembayar zakat dengan kewajiban yang belum seharusnya.
2. Penting untuk memberikan edukasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip zakat, hak dan kewajiban terkait pembayarannya, serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat.
Kesimpulan:
Kesalahan regulasi dalam penerapan zakat profesi oleh BAZNAS memerlukan perhatian serius. Langkah-langkah perbaikan regulasi dan peningkatan edukasi masyarakat diperlukan agar zakat dapat berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan keadilan dalam masyarakat.
Konsep Zakat Profesi:
1. Tidak diberlakukan kewajiban Haul
2. Zakat menjadi wajib saat gaji yang diterima sudah mencapai satu nisob
3. Aturan Nisob bisa berlaku kapan saja, bisa diawal, ditengah atau akhir tahun
4. Kewajiban zakat hanya berlaku satu kali dalam setahun
5. Kewajiban zakat profesi sebesar 2.5%
6. Nisob yang digunakan adalah nisob emas (85 Gram)
الدراسة الدينية للشيخ نجيح ميمون ص ٤٢
وكذلك أنا موافق لترجيح واختيار الشيخ يوسف القرضاوي وجوب الزكاة في المال المستفاد كالرواتب وأجور العمال ودخل الطبيب والمهندس والمحامي ونحوهم من ذوي المهن الحرة وكغلة العمارات المؤجرة والمصانع والسفن والطيارات والسيارات المستأجرة لعلل ثلاث
الدراسة الدينية للشيخ نجيح ميمون ص ٣٤-٣٧
١). أن اشتراط الحول في كل مال حتى المال المستفاد منه ليس فيه إجماع ولا نص في مرتبة الصحيح أو الحسن الذي يؤخذ منه حكم شرعي عام للأمة وتقيد به النصوص المطلقة. وهذا ما صرح به علماء الحديث وإنما صح ذلك من قول بعض الصحابة كما ذكرنا.
(٢). أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم اختلفوا في المال المستفاد فمنهم من اشترط له الحول، ومنهم من لم يشترط وأوجب إخراج الزكاة منه حين يستفيده المسلم، وإذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم أولى من بعض ورد الأمر إلى النصوص الأخرى، وقواعد الإسلام العامة
(٣). إن من لم يشترط الحول في المال المستفاد أقرب إلى عموم النصوص وإطلاقها ممن اشترط الحول إذ النصوص الموجبة للزكاة في القرآن والسنة جاءت عامة مطلقة وليس فيها اشتراط الحول
ه). إن القول باشتراط الحول في المال المستفاد انتهى إلى تناقض خلي يأباه عدل الإسلام وحكمته في فرض الزكاة
٤). وإذا كان عموم النصوص وإطلاقها سند من لم يشترط الحول في المال المستفاد فإن القياس الصحيح يؤيده كذلك قياس وجوب الزكاة في النقود ونحوها حين يستفيدها المسلم على وجوب الزكاة في الزرع والثمار عند الحصاد والجداد، فإذا كنا نأخذ من الزارع ولو مستأجرا عشر زرعه وثمره أو نصف عشره فلماذا لا نأخذه من الموظف أو الطبيب مثلا ربع عشر كسبه؟
٦). أن تزكية المال المستفاد عقب استفادته ومنه الرواتب والأجور وإيراد رؤوس الأموال غير التجارية وما في حكمها وإيراد ذوي المهن الحرة أنفع للفقراء والمستحقين حيث يمكن أن تأتي بحصيلة ضخمة لبيت مال الزكاة مع سهولة التحصيل للحكومة وسهولة دفع الزكاة على الممول وذلك بأخذها من رواتب الموظفين والعمال في الحكومة والمؤسسات
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٣/١٩٤٨ — وهبة الزحيلي (ت ١٤٣٦)
المطلب الثاني – زكاة كسب العمل والمهن الحرة:
العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة.
وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتبًا شهريًا كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهًا وصف «المال المستفاد» (٣). والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابًا ويتم حولًا، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب.
ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذًا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملًا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.
فقه الزكاة،ج ١ ص ١٦٤
المالُ المُستفادُ: هو المالُ الذي يدخُلُ في مِلكيَّة الشَّخصِ بعد أنْ لم يكنْ، سواءٌ كان من النَّقْدَين، أو من العَقارِ، أو من النَّعَمِ، أو غير ذلك، وهو يشمَلُ الدَّخلَ المنتظِمَ للإنسانِ مِن راتبٍ أو أجْرٍ، كما يشمَلُ المكافآتِ والأرباحَ العارضةَ، والهباتِ والإرثَ، ونحوَ ذلك وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا، وقد حددناه بما قيمته (85) جرامًا من الذهب، وهذا القدر يساوى العشرين مثقالاً التي جاءت بها الآثار٠ كما أن الناس يقبضون رواتبهم وإيراداتهم بالنقود، فالأولى أن يكون المعتبر هو نصاب النقود٠
بقي هنا بحث فإن ذوى المهن الحرة يأتيهم إيرادهم غير منتظم، فقد يكون كل يوم كدخل الطبيب، وقد يكون على فترات كدخل المحامي والمقاول والخياط وهكذا، وبعض العمال يقبضون أجورهم كل أسبوع أو أسبوعين، وجمهور الموظفين يقبضون رواتبهم كل شهر،
فكيف نعتبر النصاب في هذه الأحوال؟
وهنا نجد أمامنا اتجاهين أو احتمالين؛ الأول: أن يعتبر النصاب في كل مبلغ يقبض من الدخل أو المال المستفاد فما بلغ منه نصابًا كالرواتب العالية، والمكافآت الكبيرة للموظفين والعاملين، والدفعات الكبيرة لذوى المهن الحرة ففيه الزكاة، وما لم يبلغ نصابًا منها فلا زكاة فيه.وهذا الاحتمال له وجهه فهو يعفى ذوى الرواتب الصغيرة، ويقصر وجوب الزكاة على كبار الموظفين ومن في حكمهم ؛ وفي هذا تحقيق للتقارب والعدل الاجتماعي٠ كما أن هذا هو الظاهر من قول الصحابة والفقهاء الذين قالوا بتزكية المال المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصابًا